أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق
معلومات عن الفتوى: أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق
رقم الفتوى :
9797
عنوان الفتوى :
أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من م .
قطب قال توفى لرحمة الله أخى الشقيق إ .
قطب عن والدته م .
محمد وعن إخوة أشقاء من الأم والأب وهم ع. قطب وح .
قطب ود. قطب و ن قطب وعن أخوين من الأم فقط وهما ق م قطب و ز م قطب وعن زوجة لم يدخل بها وتستحق مقدم صداقها بسند ولها مؤجل صادقها بقسيمة ولم يعقب فما نصيب كل فى تركة أخى المتوفى المذكور ومن يرث ممن ذكروا ومن لا يرث وما حصة كل من الورثة فى التركة وما حكم صداق الزوجة التى لم يدخل بها مؤخره ومعجلة .
نص الجواب
أجاب : لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولزوجته ربعها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أما مهر هذه الزوجة فإنه يجب لها جميعه حالا ومؤجلا لأن الوفاة مؤكدة لتمامه كالدخول فتستوفيه جميعه من تركته قبل قسمتها على الورثة .
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: